قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1172 لسنة 1984 حذف الفقرة (٢) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1172 لسنة 1984 حذف الفقرة (٢) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل 10543009

1172 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1172 لسنة 1984 حذف الفقرة (٢) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل

عنوان التشريع: حذف الفقرة (٢) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٧٢

تاريخ التشريع       ٠٥-١١-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٨ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٣٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٠-١٩٨٤ ما يلي :

 

١ - تحذف الفقرة ٢ من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية  رقم ٢٤ لسنة١٩٦٠ المعدل.

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                   صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة