قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 525 لسنة 1985 تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 525 لسنة 1985 تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية 10484644

525 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 525 لسنة 1985 تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية

عنوان التشريع: تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٢٥

تاريخ التشريع       ٢٧-٠٥-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٧٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١ - تملك الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية القطع المرقمة ١/٣٨ و١٠/٧٤ و٧٩/٣٤٧ كانيسكان والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) .

 

٢ - تملك الى بلدية السليمانية القطع المرقمة ٢ و٥ و٦ من المقاطعة ٣ بوكنه العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) .

 

٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

                                                                                   صدام حسين

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة