قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1129 لسنة 1982 تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارض

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1129 لسنة 1982 تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارض 10465225

1129 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1129 لسنة 1982 تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارض

عنوان التشريع: تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارض

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٢٩

تاريخ التشريع       ٢٠-٠٩-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٨-١٩٨٢ ما يلي:

١- تمليك طائفة السريان الارثوذكس في بغداد حصة الخزينة من القطعة المرقمة ٣/٣٨ من المقاطعة ١٣ / نعيرية وكيارة بدون بدل. وتعفى الطائفة من اجر المثل المترتب عليها وفقا لاحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ المعدل.

٢- يتولى وزيرا المالية والاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                              صدام حسين

                                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة