قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 599 لسنة 1987 تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدل

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 599 لسنة 1987 تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدل 10445824

599 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 599 لسنة 1987 تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدل

عنوان التشريع: تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدل

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٩٩

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٢ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ ـ تملك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في النهروان (الملغاة) بدون بدل الى شاغليها من الفلاحين المصريين الذين يتجنسون بالجنسية العراقية.

 

٢ ـ تملك الدور في قرية الخنساء التابعة للمنشاة المذكورة لشاغليها من الفلاحين والعمال الزراعيين بكلفة البناء فقط.

 

٣ ـ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

                                                           صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة