قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 326 لسنة 1988 تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في عدة مناطق الى المتجاوزين المشمولين بها

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 326 لسنة 1988 تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في عدة مناطق الى المتجاوزين المشمولين بها 10439361

326 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 326 لسنة 1988 تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في عدة مناطق الى المتجاوزين المشمولين بها

عنوان التشريع: تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في عدة مناطق الى المتجاوزين المشمولين بها

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٢٦

تاريخ التشريع       ١١-٠٤-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٢٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من  المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٤-١٩٨٨ ما يلي : ­

اولا : تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في منطقة النهروان وابي غريب الى المتجاوزين المشمولين بها والتي تقوم وزارة الحكم المحلي بافرازها وبحدود مساحة ٢٠٠ م٢ لكل قطعة.

ثانيا : تطبق الشروط اللازمة للتمليك على المتجاوزين الذين تملك لهم قطع الاراضي السكنية بموجب الفقرة اولا من هذا القرار.

ثالثا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                                     صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة