قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 230 لسنة 1985 تمديد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح اجازات التاسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤١٠ في ١٨/ ١٢/ ١٩٨٣

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 230 لسنة 1985 تمديد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح اجازات التاسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤١٠ في ١٨/ ١٢/ ١٩٨٣ 10426441

230 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 230 لسنة 1985 تمديد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح اجازات التاسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤١٠ في ١٨/ ١٢/ ١٩٨٣

عنوان التشريع: تمديد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح اجازات التاسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤١٠ في ١٨/ ١٢/ ١٩٨٣

التصنيف تنظيم وتنمية صناعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٣٠

تاريخ التشريع       ٠٤-٠٣-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١١٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٢-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

اولا- تمدد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح اجازات التاسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤١٠ في ١٨-١٢-١٩٨٣ لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار .

 

ثانيا- يشترط لقبول الطلب وفقا لاحكام هذا القرار ما ياتي :

 ١ - ان تكون مكائن المشروع مسجلة لدى الكاتب العدل باسم صاحب المشروع او تقديم ما يؤيد شراءا من القطاع الاشتراكي او ان يكون المشروع مسجلا لدى اتحاد الصناعات العراقي (الملغي) .

 ٢ - ان يكون تاريخ الشراء او التسجيل وفقا لما ورد في (١) اعلاه قبل تاريخ صدور هذا القرار .

 

ثالثا-  ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                          صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة