قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 304 لسنة 1985 تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١/ ٧/ ١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 304 لسنة 1985 تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١/ ٧/ ١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام 10419984

304 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 304 لسنة 1985 تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١/ ٧/ ١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام

عنوان التشريع: تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١/ ٧/ ١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام

التصنيف مرور ومركبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٠٤

تاريخ التشريع       ١٨-٠٣-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٧ | تاريخ العدد: ١٨-٠٣-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٣٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٣-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١ - تمدد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١-٧-١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام .

 

٢ - تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                           صدام حسين

                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة