قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 204 لسنة 1990 تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٠/١٤٠ - العفو عن الاكراد

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 204 لسنة 1990 تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٠/١٤٠ - العفو عن الاكراد 10413529

204 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 204 لسنة 1990 تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٠/١٤٠ - العفو عن الاكراد

عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٠/١٤٠ - العفو عن الاكراد

التصنيف عقوبات - عفو

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٠٤

تاريخ التشريع       ٢٨-٠٥-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٠٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٥-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٢٦٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

 

اولا: يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٤٠) مائة واربعين في ١٤-٣-١٩٩٠ الرابع عشر من اذار عام الف وتسعمائة وتسعين لغاية ١١-٦-١٩٩٠.

 

ثانيا: يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة