قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 866 لسنة 1987 تمدد المدة المحددة لصدور النظام الخاص بمهام واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة التجارة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 866 لسنة 1987 تمدد المدة المحددة لصدور النظام الخاص بمهام واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة التجارة 10387729

866 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 866 لسنة 1987 تمدد المدة المحددة لصدور النظام الخاص بمهام واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة التجارة

عنوان التشريع: تمدد المدة المحددة لصدور النظام الخاص بمهام واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة التجارة

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٦٦

تاريخ التشريع      ٠٧-١٢-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٧٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا :- تمدد المدة المحددة لصدور النظام الخاص بمهام واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة التجارة الواردة في البند (سادسا) منقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٢٧) مائتين وسبعة وعشرين, المؤرخ في ١١ - ٤ - ١٩٨٧ الحادي عشر من شهر نيسان عام الف وتسعائة وسبعة وثمانين, ستة اشهر اخرى.

 

ثانيا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويتولى وزير التجارة تنفيذه.

                                                        صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة