قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 54 لسنة 1988 تقسيط نصف بدل العقار العائد للدولة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 54 لسنة 1988 تقسيط نصف بدل العقار العائد للدولة 10381284

54 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 54 لسنة 1988 تقسيط نصف بدل العقار العائد للدولة

عنوان التشريع: تقسيط نصف بدل العقار العائد للدولة

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٤

تاريخ التشريع      ٠١-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١١٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى حكام الفقرة ١ من  المادة الثانية والاربعين من الدستور وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة ٣ من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-١٩٨٨ ما ياتي :

١ - يقسط نصف بدل بيع العقار العائد للدولة المباع الى الملازم الاول الطيار بهيج رياض بهيج على عشر دفعات ويسدد دفعة واحدة منها في كل سنة.

٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                                 احمد حسين

                                             رئيس ديوان الرئاسة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة