قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 734 لسنة 1988 عنوان التشريع: تعويض المواطنين الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية العائدة لهم من الدولة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 734 لسنة 1988 عنوان التشريع: تعويض المواطنين الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية العائدة لهم من الدولة 10355524

734 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 734 لسنة 1988 عنوان التشريع: تعويض المواطنين الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية العائدة لهم من الدولة

عنوان التشريع: تعويض المواطنين الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية العائدة لهم من الدولة

التصنيف استملاك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٣٤

تاريخ التشريع      ١٩-٠٩-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٣٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٩-١٩٨٨ ما يلي :

 

اولا :- يعوض المواطنون الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية او الوحدة السكنية المملكة لهم من الدولة بدون بدل بعد ثورة ١٧ - ٣٠ تموز ١٩٦٨ وفق الاتي :­

١ ــ يتم التعويض بمقدار ٥٠% من بدل الاستملاك اذا كان المستملك قطعة ارض سكنية لم تشيد عليها ابنية، او ارض زراعية لم تغرس فيها مغروسات.

٢ ــ يتم التعويض بمقدار ٥٠% من بدل الاستملاك للارض والابنية والمغروسات اذا كان التمليك بدون بدل للارض والابنية والمغروسات.

٣ ــ يتم التعويض بمقدار ٥٠% من قيمة الارض السكنية او الزراعية و ١٠٠% من قيمة الابنية والمغروسات اذا كان المواطن هو الذي اقام الابنية والمغروسات.

 

ثانيا :- لا تسري احكام هذا القرار على العقارات التي جرت عليها تصرفات ناقلة للملكية وانتقلت الملكية بموجبها الى اشخاص اخرين قبل نفاذه.

 

ثالثا :- لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.

 

رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                   صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة