قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1 لسنة 2002 تعليمات (١) التعديل الاول لتعليمات توزيع الحوافز الناتجة عن الحصة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب رقم ١ لسنة ١٩٩٩

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1 لسنة 2002 تعليمات (١) التعديل الاول لتعليمات توزيع الحوافز الناتجة عن الحصة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب رقم ١ لسنة ١٩٩٩ 10349089

1 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1 لسنة 2002 تعليمات (١) التعديل الاول لتعليمات توزيع الحوافز الناتجة عن الحصة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب رقم ١ لسنة ١٩٩٩

عنوان التشريع: تعليمات (١) التعديل الاول لتعليمات توزيع الحوافز الناتجة عن الحصة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب رقم ١ لسنة ١٩٩٩

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         تعليمات

رقم التشريع         ١

تاريخ التشريع      ٠١-٠١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٤ | تاريخ العدد: ٠١-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٤٢ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام البند رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٢ في ٧-١٠-١٩٩٨.   اصدرنا التعليمات الاتية : -

المادة ١

اولا - تلغى نصوص الفقرات اولا وثانيا وثالثا ورابعا من البند ب منالمادة ٣ من تعليمات  توزيع الحوافز الناتجة عن الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب رقم ١ لسنة ١٩٩٩ ويحل محلها ما ياتي: -

اولا - خبير، معاون مدير عام ٥٥ نقطة.

ثانيا - مدير قسم، مدير فرع، رئيس لجنة التخمين المركزية ٥٠ نقطة.

ثالثا - مدير شعبة العقار في الفرع ٤٠ نقطة.

رابعا - مديرو ومسؤولو الوحدات التخمينية في المناطق الكمركية ٤٠ نقطة.

ثانيا - يضاف ما يلي الى المادة ٣ من التعليمات ويكون البندين جـ ود منها : -

جـ - تزاد النقاط الاساسية للموظفين العاملين في قسم الرقابة والتدقيق الداخلي بمقدار ٥ نقاط عدا مدير القسم ورؤساء الشعب في القسم المذكور.

د - تزاد النقاط الاساسية لموظفي الهيئة من حملة الشهادات التالية وفقا لما ياتي : -

اولا - ٢ نقطتان لحملة شهادة البكلوريوس او ما يعادلها.

ثانيا - ٤ اربع نقاط لحملة شهادة الماجستير او ما يعادلها.

ثالثا - ٦ ست نقاط لحملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها

 

المادة ٢

يلغى نص الفقرة ثاني عشر من البند جـ من المادة ٤ من التعليمات ويحل محله ما ياتي : -

ثاني عشر - يمنح بقية الموظفين نقاطا اضافية بنسبة ٥٠ %خمسين من المئة من نسبة زيادة المتحقق على المخطط السنوي للهيئة او القسم او الفرع المختص.

 

المادة ٣

يضاف ما يلي الى المادة ٤ من التعليمات ويكون الفقرة ثالث عشر منها : -

ثالث عشر - استثناء من حكم الفقرة ب من المادة ٢ من التعليمات، للمدير العام اضافة ما لا يزيد على ١٠ عشر نقاط للموظف المتميز بما لا يزيد على ٢٠ %عشرين من المئة من مجموع عدد موظفي الهيئة.

 

المادة ٤

 

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من السنة المالية ٢٠٠١.

 

                                                           حكمت العزاوي

                                                   نائب رئيس مجلس الوزراء

                                                             وزير المالية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة