قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 384 لسنة 1987 تعديل نصوص قانونية واردة في القوانين النافذة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 384 لسنة 1987 تعديل نصوص قانونية واردة في القوانين النافذة 10342656

384 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 384 لسنة 1987 تعديل نصوص قانونية واردة في القوانين النافذة

عنوان التشريع: تعديل نصوص قانونية واردة في القوانين النافذة

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٨٤

تاريخ التشريع      ١٥-٠٦-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٦-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ ــ تعدل النصوص القانونية الواردة في القوانين النافذة التي تشترط ان يكون الشخص المشمول باحكامها عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وتكون بالصبغة التالية :

 

"ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي".

 

٢ ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكامه.

                                                                      صدام حسين

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة