قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 384 لسنة 1988 تعديل مواد من قانون مراكز الاستشارات والمركز القومي للمختبرات الانشائية وقانون شركات المقاولات

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 384 لسنة 1988 تعديل مواد من قانون مراكز الاستشارات والمركز القومي للمختبرات الانشائية وقانون شركات المقاولات 10336225

384 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 384 لسنة 1988 تعديل مواد من قانون مراكز الاستشارات والمركز القومي للمختبرات الانشائية وقانون شركات المقاولات

عنوان التشريع: تعديل مواد من قانون مراكز الاستشارات والمركز القومي للمختبرات الانشائية وقانون شركات المقاولات

التصنيف شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٨٤

تاريخ التشريع      ٠٩-٠٥-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٦٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٤-١٩٨٨ ما يلي : ­

 

١- تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من(ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من  قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٧ على النحو الاتي :

 (ثانيا ­ د) (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.

 (ثالثا ­ ج) (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.

 

٢- تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من قانون  المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٧ على النحو الاتي :

 (ثانيا ­ د)   (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.

 (ثالثا ­ ج)   (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.

 

٣- تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا) من  المادة الثالثة عشرة من  قانون شركات المقاولات رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧ على النحو الاتي :

(ثانيا ­ د)  (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.

(ثالثا ­ ج)  (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.

 

٤- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

                                       صدام حسين

                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة