قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 982 لسنة 1988 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٦ تاريخ ١٩٨٧/٦/٢٩ المتعلق بالشركات

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 982 لسنة 1988 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٦ تاريخ ١٩٨٧/٦/٢٩ المتعلق بالشركات 10323369

982 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 982 لسنة 1988 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٦ تاريخ ١٩٨٧/٦/٢٩ المتعلق بالشركات

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٦ تاريخ ١٩٨٧/٦/٢٩ المتعلق بالشركات

التصنيف شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٨٢

تاريخ التشريع      ١١-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (١) من   المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٩-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ­

 

١- تعدل الفقرة رابعا من  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٥٦ اربعمائة وستة وخمسين، المؤرخ في ٢٩-٦-١٩٨٧، التاسع والعشرين من شهر حزيران من عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وتقرا على الوجه الاتي : ­

رابعا ­ يرتبط الجهاز المركزي لتسجيل الشركات المؤسس بموجب قانون الشركات  رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣ بوزارة التجارة ويعتبر دائرة من دوائرها يراسها مسجل الشركات.

 

٢- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٩٠ الف ومائتين وتسعين المؤرخ في ٢٦-١١-١٩٨٣ السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني من عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.

 

٣ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة