قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 10 لسنة 2003 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٧ لسنة ١٩٩٦(عدم اطلاق سراح)

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 10 لسنة 2003 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٧ لسنة ١٩٩٦(عدم اطلاق سراح) 10316944

10 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 10 لسنة 2003 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٧ لسنة ١٩٩٦(عدم اطلاق سراح)

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٧ لسنة ١٩٩٦(عدم اطلاق سراح)

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠

تاريخ التشريع      ١٢-٠١-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

النص

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا – يلغى نص البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٣٧) المؤرخ في ٢٥ / ١١ / ١٩٩٦، ويحل محله ما ياتي :

اولا – لا يطلق سراح المتهمين غير العراقيين الموقوفين بسبب دخولهم العراق او خروجهم منه بصورة غير مشروعة في دوري التحقيق والمحاكمة، حتى صدور قرار حاسم في الدعوى .

ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

 

                                         صدام حسين

 

                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة