قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 13 لسنة 2003 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٩٦ (مبالغ الى الشرطة العامة)

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 13 لسنة 2003 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٩٦ (مبالغ الى الشرطة العامة) 10310521

13 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 13 لسنة 2003 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٩٦ (مبالغ الى الشرطة العامة)

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٩٦ (مبالغ الى الشرطة العامة)

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣

تاريخ التشريع      ٢٧-٠١-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

النص

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا – يلغى نص الفقرة (٤) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(١٢٧) المؤرخ في ١٤ / ١١ / ١٩٩٦ ويحل محله ما ياتي :

٤ – (١٠٠٠) الف دينار عن اصدار وثيقة تاييد صحة السكن والعنوان الصادرة عن مكتب المعلومات ومركز الشرطة .

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة