قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 846 لسنة 1988 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠١) ١٩٨٧

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 846 لسنة 1988 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠١) ١٩٨٧ 10291264

846 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 846 لسنة 1988 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠١) ١٩٨٧

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠١) ١٩٨٧

التصنيف طرقات وجسور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٤٦

تاريخ التشريع      ٠٥-١٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣١ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٤٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-١٩٨٨ ما يلي :­

اولا- تحذف الفقرة ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠١ في ٢٢/٢/١٩٨٧ويحل محلها ما يلي :­

 

٢ - تستثنى الطرق الريفية والزراعية والمشاريع الزراعية كحقول الدواجن او المفاقس او ما يماثلها من احكام المادة التاسعة المشار اليها بالفقرة ١ من هذا القرار.

ثانيا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                                                      صدام حسين

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة