قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 837 لسنة 1984 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 837 لسنة 1984 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ 10246401

837 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 837 لسنة 1984 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢

عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٣٧

تاريخ التشريع      ٠١-٠١-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٣٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من  المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٧-١٩٨٤ ما يلي :

 

اولا - تضاف الفقرة التالية الى  المادة السابعة من  قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ وتكون فقرة ٢٤ مكررة من المادة المذكورة.

 

٢٤ مكررة:

دخل اصحاب وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتسويق النفط لتصدير النفط الخام الى خارج القطر.

 

ثانيا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من ١-١-١٩٨٤.

 

                                                                           صدام حسين

 

                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة