قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 91 لسنة 1985 تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 91 لسنة 1985 تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ 10227204

91 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 91 لسنة 1985 تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩

عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩١

تاريخ التشريع      ٢٨-٠١-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

اولا : تلغى الفقرة (١) من المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : ­

 

١ ­ يعاقب بالسجن المؤبد او الموقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها .

 

ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة