قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1430 لسنة 1982 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1430 لسنة 1982 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ 10208025

1430 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1430 لسنة 1982 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠

عنوان التشريع: تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤٣٠

تاريخ التشريع      ١٢-٠٦-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨١٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١١-١٩٨٢ ما يلي:

 

١- يعدل نص البند ١١ من الفقرة ب من المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ويقرا على الوجه الاتي:

١١ – ١٥ خمسة عشر دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.

 

٢- يضاف بند جديد الى اخر البنود الواردة في الفقرة ب من المادة المبينة في الفقرة اولا اعلاه برقم ١٢ ويقرا كالاتي:

١٢ – ٢٠ عشرون دونما من الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.

 

٣- تلغى الفقرة ٢ من القرار التفسيري رقم ٣ الصادر من المجلس الزراعي الاعلى الملغى المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ١٩٥٧ في ٢١-١-١٩٧١.

 

٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                         صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة