قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1718 لسنة 1982 تعديل قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1718 لسنة 1982 تعديل قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩ 10201636

1718 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1718 لسنة 1982 تعديل قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩

عنوان التشريع: تعديل قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧١٨

تاريخ التشريع      ١١-٠١-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٦ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ – ١٢ – ١٩٨١ ما يلي: -

١- يعدل نص المادة ٤٠ من قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩ ويقرا على الوجه الاتي: -

المادة – ٤٠ – لا يجوز ان يستمر المشرف العدلي اكثر من اربع سنوات في اعمال الاشراف العدل اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشهر في الجريدة الرسمية.

 

                                                       صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة