قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 765 لسنة 1988تعديل فوائد وفروض المصرف العقاري للسياحة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 765 لسنة 1988تعديل فوائد وفروض المصرف العقاري للسياحة 10195249

765 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 765 لسنة 1988تعديل فوائد وفروض المصرف العقاري للسياحة

عنوان التشريع: تعديل فوائد وفروض المصرف العقاري للسياحة

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٦٥

تاريخ التشريع      ٠٣-١٠-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٦٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٨٨ ما يلي : ­

 

اولا :- تعدل الفائدة التي يستوفيها المصرف العقاري على القروض للاغراض السياحية الواردة بالفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٠  مائة وتسعين والمؤرخ في ١٠-٢-١٩٨٢ العاشر من شهر شباط عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين وتصبح ٧% بدلا من ٥%.

 

ثانيا :- تعدل الفائدة التي تستوفى على قروض المصرف العقاري التي تمنح للمواطنين من غير منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي المتقاعدين الواردة بالفقرة ثانيا من القرار ١٩٠ لسنة ١٩٨٢   على النحو الاتي :

٦% للعقارات الكائنة داخل حدود مدينة بغداد.

٥% للعقارات الكائنة داخل مراكز المحافظات.

٣.٥% للعقارات الكائنة خارج مراكز المحافظات.

 

ثالثا :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                    صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة