قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 618 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف العامة رقم (٢) الملحق بقانون الملاك

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 618 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف العامة رقم (٢) الملحق بقانون الملاك 10188864

618 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 618 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف العامة رقم (٢) الملحق بقانون الملاك

عنوان التشريع: تعديل جدول الوظائف العامة رقم (٢) الملحق بقانون الملاك

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦١٨

تاريخ التشريع      ٣١-٠٥-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٩٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ – ٥ – ١٩٨٢ ما يلي: -

 

١- يضاف عنوان وظيفة حامل بريد دبلوماسي وبراتب ٧٦.٥٠٠ – ١٩٩.٥٠٠ دينار الى جدول الوظائف العامة رقم ٢ الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل.

٢- يتولى وزيرا الخارجية والمالية تنفيذ هذا القرار.

 

                                                         صدام حسين

                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة