قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 556 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 556 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك 10182481

556 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 556 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك

عنوان التشريع: تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٥٦

تاريخ التشريع      ١٧-٠٥-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٥٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٤-١٩٨٢ ما يلي: -

١- يعدل الحدان الادنى والاعلى لدرجة مدير مختبر الواردة في جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة / ١٩٦٠المعدل الى ١٧٠,٥٠٠ - ٢٧٧,٥٠٠ دينارا.

 

٢- يتولى وزيرا المالية والصحة تنفيذ هذا القرار.

 

                                                 صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة