قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 954 لسنة 1988 تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 954 لسنة 1988 تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة 10176100

954 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 954 لسنة 1988 تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة

عنوان التشريع: تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة

التصنيف منشورات ومطبوعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٥٤

تاريخ التشريع       ١١-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة أ من  المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ­

 

اولا : تحذف الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم ٩٨ لسنة ١٩٧١ المعدل.

 

ثانيا : تحذف الفقرة أ من المادة التاسعة من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل.

 

ثالثا : تحذف الفقرة ١ من المادة العاشرة من قانون دار الحرية للطباعة رقم ٩٧ لسنة ١٩٧١.

 

رابعا : تحذف الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون  الدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٢ المعدل.

 

خامسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                         صدام حسين

                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة