قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 956 لسنة 1988 تعديل القرار ٨٢٢ تاريخ ١٩٨٤/٧/١٦ المتعلق بالعجز

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 956 لسنة 1988 تعديل القرار ٨٢٢ تاريخ ١٩٨٤/٧/١٦ المتعلق بالعجز 10163344

956 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 956 لسنة 1988 تعديل القرار ٨٢٢ تاريخ ١٩٨٤/٧/١٦ المتعلق بالعجز

عنوان التشريع: تعديل القرار ٨٢٢ تاريخ ١٩٨٤/٧/١٦ المتعلق بالعجز

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٥٦

تاريخ التشريع      ١١-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

 قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ­

 

١-  يعدل التسلسلان ا،ب من الفقرة ١ للبند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٢٢ ثمانمائة واثنين وعشرين المؤرخ في ١٦-٧-١٩٨٤، السادس عشر من تموز عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين ويصبحان على الوجه الاتي :

ا ­ عجز يبلغ ٨١% فاكثر يصرف له كامل الاستحقاق.

ب ­ عجز جزئي من ٦٠% الى ٨٠% تصرف له المنحة بنسبة ٧٥% من كامل استحقاقه.

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                           صدام حسين

                                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة