قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1256 لسنة 1984 تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1256 لسنة 1984 تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١ 10137856

1256 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1256 لسنة 1984 تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٥٦

تاريخ التشريع      ٠٣-١٢-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٨٠٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-١٩٨٤ ما يلي :

 

١- تعدل الفقرة رابعا من المادة السادسة من  قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم ١١ لسنة ١٩٨١ وتقرا على الوجه الاتي :

 رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا الا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي.

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                              صدام حسين

 

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة