قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1987 تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1987 تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧ 10125124

631 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1987 تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٣١

تاريخ التشريع      ٣١-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٦٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

 

١- تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٧ وتقرا على الوجه الاتي :

 

ثانيا - لوزير التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                 صدام حسين

                          رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة