قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 471 لسنة 1987 تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 471 لسنة 1987 تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية 10036224

471 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 471 لسنة 1987 تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية

عنوان التشريع: تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية

التصنيف اشغال عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٧١

تاريخ التشريع      ١٣-٠٧-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٨ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٠٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من   المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا : يطبق  قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية المؤسسة بموجب القانون رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٥.

 

ثانيا : يستمر تطبيق احكام المواد ١و٢و٣ –اولا - من  قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٥ والمواد الاخرى منه التي لا تتعارض مع احكام قانون شركات المقاولات.

 

ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                 صدام  حسين

                                             رئيس ملجس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة