قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 368 لسنة 1987 تساوي المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 368 لسنة 1987 تساوي المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات 9998244

368 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 368 لسنة 1987 تساوي المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات

عنوان التشريع: تساوي المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٦٨

تاريخ التشريع      ١٥-٠٦-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٥-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ ــ تتساوى المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات وتتساوى كذلك العلاوات السنوية التي تمنح لهم، وتطبق عليهم مدد الترفيع ومقادير العلاوات السنوية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل.

 

٢ ــ يعتبر هذا القرار معدلا لقواعد الخدمة المذكورة وجميع القوانين والانظمة التي تحيل عليها.

 

٣ ــ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                             صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة