قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 574 لسنة 1985 تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 574 لسنة 1985 تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى 9985600

574 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 574 لسنة 1985 تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى

عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٧٤

تاريخ التشريع      ٠٣-٠٦-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١- يخول وزير الصحة صلاحية الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى استثناء من احكام الفقرة (ثالثا) من المادة ٦٠ من  قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ .

 

٢-يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .

 

                                                صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة