قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 309 لسنة 1987 تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 309 لسنة 1987 تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد 9979281

309 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 309 لسنة 1987 تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد

عنوان التشريع: تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٠٩

تاريخ التشريع      ٢٥-٠٥-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٧٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- يخول وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد بصرف النظر عن مدة خدمته وعمره.

 

٢- يجوز تشغيل المشمولين باحكام الفقرة (١) من هذا القرار في دوائر الوزارة وفق الصيغة التي يقررها الوزير وحسب طبيعة عمل الدائرة وظروفها.

 

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                          صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة