قرار مجلس قيادة الثورة رقم 356 لسنة 1984 تخويل مفوض شرطة الكمارك صلاحيات موظفي الكمارك وضباط شرطتها

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 356 لسنة 1984 تخويل مفوض شرطة الكمارك صلاحيات موظفي الكمارك وضباط شرطتها 9954025

356 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 356 لسنة 1984 تخويل مفوض شرطة الكمارك صلاحيات موظفي الكمارك وضباط شرطتها

عنوان التشريع: تخويل مفوض شرطة الكمارك صلاحيات موظفي الكمارك وضباط شرطتها

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٥٦

تاريخ التشريع      ١٩-٠٩-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٨ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٢٦٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٣-١٩٨٤ ما يلي :

 

١ - يخول مفوضو شرطة الكمارك الصلاحيات الممنوحة لموظفي الكمارك وضباط شرطتها بمقتضى الفقرتين (اولا وثالثا) من المادة ١٨٣ من قانون الكمارك  رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤.

 

٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور.

                                                                       صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة