قرار مجلس قيادة الثورة رقم 778 لسنة 1987 تخويل محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملات

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 778 لسنة 1987 تخويل محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملات 9941409

778 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 778 لسنة 1987 تخويل محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملات

عنوان التشريع: تخويل محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملات

التصنيف مصارف - مصرف مركزي

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٧٨

تاريخ التشريع      ١٩-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : -

 

١ - يخول محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملات لرواتب العاملين في المؤسسات العراقية خارج القطر وطلبة البعثات والزمالات والاجازات الدارسية. وله تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

 

٢ - ينهي العمل   بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٣٩٦ ) و المورخ ٨ - ٥ - ١٩٧٣, الثامن من شهر ايار عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين والقرارات الاخرى المعدلة له.

 

٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                              صدام حسين

                                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة