قرار مجلس قيادة الثورة رقم 578 لسنة 1985 تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 578 لسنة 1985 تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني 9928801

578 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 578 لسنة 1985 تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني

عنوان التشريع: تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٧٨

تاريخ التشريع      ٠٣-٠٦-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١-يخول مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما من اشعار مالكيها بالاستلام وتسجيل ايراداتها لخزينة الدولة .

 

٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                             صدام حسين

                                     رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة