قرار مجلس قيادة الثورة رقم 700 لسنة 1985 تخويل الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢١ في ٧/ ٥/ ٨٣

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 700 لسنة 1985 تخويل الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢١ في ٧/ ٥/ ٨٣ 9922500

700 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 700 لسنة 1985 تخويل الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢١ في ٧/ ٥/ ٨٣

عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢١ في ٧/ ٥/ ٨٣

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٠٠

تاريخ التشريع      ٠٨-٠٧-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٦٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

١ - يخول الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢١ في ٧ / ٥ / ١٩٨٣ اذا كان المعيل الشرعي لها موظفا او عاملا في احدى المؤسسات العراقية في الخارج.

٢ - لا يجري اعادة تعيين الموظفة التي تقبل استقالتها بموجب هذا القرار الا في الدائرة التي استقالت منها وعند توفر الشاغر وتحقق الحاجة اليها.

٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                               صدام حسين

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة