قرار مجلس قيادة الثورة رقم 201 لسنة 1993 تخويل المحافظين سلطة قاضي جنح لاغراض فرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 201 لسنة 1993 تخويل المحافظين سلطة قاضي جنح لاغراض فرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات 9897316

201 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 201 لسنة 1993 تخويل المحافظين سلطة قاضي جنح لاغراض فرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات

عنوان التشريع: تخويل المحافظين سلطة قاضي جنح لاغراض فرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٠١

تاريخ التشريع      ٢٠-١٢-١٩٩٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٨٩ | تاريخ العدد: ٢٠-١٢-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٤١١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -

 

١. يخول المحافظون سلطة قاضي جنح لاغراض قرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات.

٢. تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.

                                                       

 

                                         صدام حسين

                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة