قرار مجلس قيادة الثورة رقم 56 لسنة 1985 تخصيص بنسب لا تزيد على ٥٠ % من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 56 لسنة 1985 تخصيص بنسب لا تزيد على ٥٠ % من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق 9878449

56 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 56 لسنة 1985 تخصيص بنسب لا تزيد على ٥٠ % من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق

عنوان التشريع: تخصيص بنسب لا تزيد على ٥٠ % من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق

التصنيف ثقافة وفنون

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٦

تاريخ التشريع      ٢٨-٠١-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

اولا : تخصص نسب لا تزيد على ٥٠% من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق اضافة الى الاجور والمخصصات التي يستحقونها قانونا .

 

ثانيا : يصدر وزير الثقافة والاعلام تعليمات يحدد بها النسب التي تخصص بمقتضى هذا القرار وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه .

 

ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                               صدام حسين

                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة