قرار مجلس قيادة الثورة رقم 188 لسنة 1987 تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 188 لسنة 1987 تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات 9865881

188 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 188 لسنة 1987 تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات

عنوان التشريع: تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨٨

تاريخ التشريع      ١٣-٠٤-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٧ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٤-١٩٨٧ ما يلي : -

١ - تخصص قطع اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات التي ستنجز مستقبلا لاغراض السكن للعاملين في تلك المشاريع لقاء اسعار رمزية ويشملون بقرض المصرف العقاري.

٢ - يستثنى العاملون في تلك المشاريع ممن تخصص لهم هذه القطع من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) مائة وعشرين في ٢٠-١-١٩٨٢ العشرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين، ويجوز لهم بيع الارض والابنية المشيدة عليها في حالة النقل الى موقع اخر استثناء من احكام القرار المذكور.

٣ - لا يعتبر تملك الارض بموجب هذا القرار مانعا من الحصول على قطعة ارض سكنية او وحدة سكنية خارج الموقع المذكور في حالة النقل الى موقع اخر.

٤ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                               صدام حسين

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة