قرار مجلس قيادة الثورة رقم 381 لسنة 1987 تحديد الراسمال المقرر لعدد من الشركات

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 381 لسنة 1987 تحديد الراسمال المقرر لعدد من الشركات 9847044

381 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 381 لسنة 1987 تحديد الراسمال المقرر لعدد من الشركات

عنوان التشريع: تحديد الراسمال المقرر لعدد من الشركات

التصنيف شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٨١

تاريخ التشريع      ١٥-٠٦-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٦-١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا :- يكون راس المال المقرر لكل من الشركات التالية اسماؤها كما مبين ازاء كل منها :

ا - الشركة العامة لتجارة الحبوب مائتان وخمسون مليون دينار.

ب - الشركة العامة للمخابز والافران خمسة واربعون مليون دينار.

جـ - الشركة العامة للمطاحن ثلاثون مليون دينار.

د - الشركة العامة للمعارض العراقية خمسة ملايين دينار.

 

ثانيا :- يتم تسديد راس المال المقرر اعلاه من المصادر الاتية :

ا - راس المال المدفوع كما في ٣١-١٢-١٩٨٥.

ب - رصيد الاحتياطي العام كما في ٣١-١٢-١٩٨٥.

جـ - كلفة المشاريع الممولة مركزيا من خطة التنمية القومية التي ستنجز مستقبلا.

د - النسبة المقرر استقطاعها من الربح الصافي السنوي لحساب راس المال بموجب قانون توزيع ارباح المنشئات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ (المعدل).

 

ثالثا :- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

 

رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                     صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة