قرار مجلس قيادة الثورة رقم 286 لسنة 1987 تحديد الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 286 لسنة 1987 تحديد الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين 9840769

286 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 286 لسنة 1987 تحديد الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين

عنوان التشريع: تحديد الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٨٦

تاريخ التشريع      ١٨-٠٥-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٥٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٥-١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا: تكون الحدود المبينة ادناه هي الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين : -

ا - خمسة دوانم في البساتين وهي كل ارض مغروسة بالاشجار المثمرة على ان لا يقل عددها في الدونم الواحد من اربعين شجرة.

ب - ثلاثة دوانم في الاراضي التي تزرع تبغا.

جـ - عشرة دوانم في الاراضي المغروسة بالاشجار غير المغروسة.

د - عشرة دوانم في الاراضي التي تزرع شلبا وتروى سيحا.

هـ - خمسة عشر دونما في الاراضي التي تزرع شلبا وتروى بالواسطة.

و - ثلاثون دونما في الاراضي الزراعية الاخرى التي تروى سيحا او بالواسطة غير المشمولة بالفقرات السابقة.

ز - مائة دونم من الاراضي الزراعية الديمية.

 

 

ثانيا: يمتنع على دوائر التسجيل العقاري تسجيل معاملات الافراز لاقل من الحدود المبينة في الفقرة (اولا) من هذا القرار بعد نفاذه.

 

 

ثالثا: تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى ازالة الشيوع وفق احكام القانون المدني، مع التقيد بالحدود الواردة في الفقرة (اولا) من هذا القرار.

 

رابعا: يلغى قانون الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه.

 

خامسا: تلغى كافة قرارات لجان تنظيم الحد الاقتصادي غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة وفق احكام  القانون رقم ١-٧-١٩٧٦ وتطبق بشانها احكام هذا القرار.

 

 

سادسا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                                   صدام حسين

                                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة