قرار مجلس قيادة الثورة رقم 727 لسنة 1987 تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد تواما باجازة امومة خاصة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 727 لسنة 1987 تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد تواما باجازة امومة خاصة 9834496

727 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 727 لسنة 1987 تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد تواما باجازة امومة خاصة

عنوان التشريع: تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد تواما باجازة امومة خاصة

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٢٧

تاريخ التشريع      ٢٨-٠٩-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٦٤٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ - ٩ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا: للام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد توأما, التمتع باجازة امومة خاصة لمدة سنة براتب تام تنصرف فيها لرعاية توأميها اللذين لم يكملا السنة من العمر.

 

 

ثانيا: تعتبر هذه الاجازة بديلا عن اجازة الامومة الخاصة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥٣٤) الف وخمسمائة واربعة وثلاثين, المؤرخ ١٣ - ١١ - ١٩٧٩ الثالث عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين وتعديله رقم (٥٨١) خمسمائة وواحد وثمانين المؤرخ في ٢ - ٥ - ١٩٨٢الثاني من ايار عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين.

 

ثالثا: تطبق الاحكام المنصوص عليه في قراري مجلس قيادة الثورة المشار اليهما في (ثانيا) اعلاه على الاجازة التي تمنح بموجب هذا القرار مع مراعاة ما ورد في الفقرة (اولا) منه.

 

رابعا: ينفذ هذا القرار من تاريخ  نشره في الجريدة الرسمية.

 

       صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة