قرار مجلس قيادة الثورة رقم 612 لسنة 1988 انتهاء مدة العمل بجواز السفر بعد مضي ٤ سنوات على تاريخ اصداره

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 612 لسنة 1988 انتهاء مدة العمل بجواز السفر بعد مضي ٤ سنوات على تاريخ اصداره 9790641

612 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 612 لسنة 1988 انتهاء مدة العمل بجواز السفر بعد مضي ٤ سنوات على تاريخ اصداره

عنوان التشريع: انتهاء مدة العمل بجواز السفر بعد مضي ٤ سنوات على تاريخ اصداره

التصنيف جواز سفر

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦١٢

تاريخ التشريع      ٠٤-٠٧-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٩ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧٠٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

 قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٦-١٩٨٨ ما يلي : ­

اولا: تنتهي مدة العمل بجواز السفر بعد مضي اربع سنوات على تاريخ اصداره ويجوز تمديده مرة واحدة لمدة لا تتجاوز اربع سنوات اخرى.

ثانيا: يعتبر هذا القرار  معدلا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢٥ خمسمائة وعشرين المؤرخ في ٧-٥-١٩٨٣ السابع من شهر مايس عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين والقرار المرقم ( ٩١٧ ) تسعمائة  وسبعة عشر المؤرخ في ٢٣-٨-١٩٨٣ الثالث والعشرين من شهر اب عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.

ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                       صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة