قرار مجلس قيادة الثورة رقم 946 لسنة 1984 المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لام

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 946 لسنة 1984 المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لام 9784384

946 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 946 لسنة 1984 المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لام

عنوان التشريع: المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لام

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٤٦

تاريخ التشريع      ٠٣-٠٩-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٨٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٨-١٩٨٤ ما يلي :

 

١- يقصد بالاخ او الاخت اينما ورد هذا اللفظ في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لام الا اذا ورد نص في القانون بخلاف ذلك.

٢- لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.

٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري اثره ابتداء من ٤-٩-١٩٨٠

وتعيد دائرة التقاعد و المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النظر في استحقاق الخلف بمقتضاه ولا تصرف هذه الحقوق للفترة السابقة لتاريخ نفاذه.

 

                                                       صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة