قرار مجلس قيادة الثورة رقم 360 لسنة 1990 الغاء قرار هيئة التقدير رقم ٣ استملاك ١٩٨٨/١٩٨٧ في ١٩٨٧/٩/١٣ لمحكمة بداءة الكرخ

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 360 لسنة 1990 الغاء قرار هيئة التقدير رقم ٣ استملاك ١٩٨٨/١٩٨٧ في ١٩٨٧/٩/١٣ لمحكمة بداءة الكرخ 9771876

360 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 360 لسنة 1990 الغاء قرار هيئة التقدير رقم ٣ استملاك ١٩٨٨/١٩٨٧ في ١٩٨٧/٩/١٣ لمحكمة بداءة الكرخ

عنوان التشريع: الغاء قرار هيئة التقدير رقم ٣ استملاك ١٩٨٨/١٩٨٧ في ١٩٨٧/٩/١٣ لمحكمة بداءة الكرخ

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٦٠

تاريخ التشريع      ١٠-٠٩-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٢٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: -

 

اولا : ١ - يلغى قرار هيئة التقدير ذو الرقم ٣/ استملاك/ ١٩-٧-١٩٨٨ المؤرخ في ١٣-٩-١٩٨٧ لمحكمة بداءة الكرخ الخاص بالقطعة ذات الرقم ٥١٢٨/٤٣ مقاطعة ١ الخر.

٢ - يلغى قرار هيئة التقدير ذو الرقم ١٤١/ب. ع/١٩٨٧ - ١٩٨٨ المؤرخ في ٧-٩-١٩٨٧ لمحكمة بداءة بغداد الجديدة الخاص بالقطعة ذات الرقم ٢/٣ مقاطعة ١٥ بزايز الفضيلية.

 

ثانيا :يحدد بدل استملاك القطعتين الواردتين في الفقرة (اولا) على الوجه الاتي:

١ - يكون بدل استملاك القطعة ذات الرقم ٤١٢٨/٤٣ مقاطعة (١) الخر (-/١١٩٢٨٠٠) مليونا واحدا ومائة واثنين وتسعين الفا وثمانمائة دينار.

٢ - يكون بدل استملاك القطعة ذات الرقم ٢/٣ مقاطعة ١٥ بزايز الفضيلية (-/٢٥٤٧٦٠٠) مليونين وخمسمائة وسبعة واربعين الفا وستمائة دينار.

 

ثالثا : يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                                               صدام حسين

                                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة