قرار مجلس قيادة الثورة رقم 87 لسنة 1990 الغاء قرار محكمة بداءة اربيل في الدعوى المرقمة ١٩٨٦/٤٧٧ وتسجيل ارض باسم وزارة الدفاع

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 87 لسنة 1990 الغاء قرار محكمة بداءة اربيل في الدعوى المرقمة ١٩٨٦/٤٧٧ وتسجيل ارض باسم وزارة الدفاع 9765625

87 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 87 لسنة 1990 الغاء قرار محكمة بداءة اربيل في الدعوى المرقمة ١٩٨٦/٤٧٧ وتسجيل ارض باسم وزارة الدفاع

عنوان التشريع: الغاء قرار محكمة بداءة اربيل في الدعوى المرقمة ١٩٨٦/٤٧٧ وتسجيل ارض باسم وزارة الدفاع

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٧

تاريخ التشريع      ٢٦-٠٢-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٦ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٠٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

 

١ - يلغى قرار محكمة بداءة اربيل الصادر بتاريخ ٢١-٩-١٩٨٧ في الدعوى المرقمة ٤-٧-١٩٨٦ وقرار رد الطعن فيه الصادر من محكمة استئناف منطقة الحكم الذاتي المرقم ٢٢/ت/١٩٨٧ المؤرخ في ٢٧-١٠-١٩٨٧ وتسجل قطعة الارض المرقمة ٢٩٩/١٧٧ مقاطعة ٥ عينكاوه/ اربيل ملكا صرفا باسم وزارة الدفاع لقاء بدل استملاكها المقرر بالحكم الصادر من محكمة بداءة اربيل بتاريخ ٣١-٣-١٩٧٥ في الدعوى المرقمة ١٦٢/ب/١٩٧٥.

 

٢ - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويتولى وزير العدل والجهات المعنية تنفيذ احكامه.

 

                                                                               صدام حسين

                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة