قرار مجلس قيادة الثورة رقم 836 لسنة 67 لسنة 1988 الغاء فقرة من القرار ١٠٠ / ٩٨٧ المتعلق بتخلية عقارات الدولة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 836 لسنة 67 لسنة 1988 الغاء فقرة من القرار ١٠٠ / ٩٨٧ المتعلق بتخلية عقارات الدولة 9753129

67 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 836 لسنة 67 لسنة 1988 الغاء فقرة من القرار ١٠٠ / ٩٨٧ المتعلق بتخلية عقارات الدولة

عنوان التشريع: الغاء فقرة من القرار ١٠٠ / ٩٨٧ المتعلق بتخلية عقارات الدولة

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٧

تاريخ التشريع      ٠١-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١١٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١-١٩٨٨ ما يلي : ­

١ - تلغى   الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٠ مائة في ٢٢/ ٢/١٩٨٧ الصادر في الثاني والعشرين من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين المعدل.

٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                           صدام حسين

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة