قرار مجلس قيادة الثورة رقم 586 لسنة 1984 الغاء المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها عبارات اخرى

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 586 لسنة 1984 الغاء المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها عبارات اخرى 9740641

586 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 586 لسنة 1984 الغاء المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها عبارات اخرى

عنوان التشريع: الغاء المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها عبارات اخرى

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٨٦

تاريخ التشريع      ١١-٠٦-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٤٠ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٥-١٩٨٤ ما يلي :

 

١ - تلغى المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم ١٥ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي :

المادة الاولى : تؤلف لجنة استشارية برئاسة ممثل وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية و الهيئة العامة للخدمات الصحية ونقابة الصيادلة وتكون واجباتها كما ياتي :

اولا : تصنيف المستشفيات.

ثانيا : اعداج جدول بالاقضية والنواحي (المناطق المشمولة بالتامين الصحي) وكذلك الاقضية والنواحي التي تعتبر بمستوى المحافظات لغرض تطبيق احكام هذا القانون.

ثالثا : متابعة تطبيق مناهج التدريب.

رابعا : النظر في تغيير مناهج التدريب وتوزيع الصيادلة على المستشفيات والمختبرات والمعاهد ومعامل الادوية لغرض التدريب.

خامسا : النظر في توزيع الصيادلة على الاقضية والنواحي.

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                               صدام حسين

                                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة