قرار مجلس قيادة الثورة رقم 167 لسنة 1988 الغاء المادة (٥) من قانون الصحة العامة ٨٩/ ١٩٨١

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 167 لسنة 1988 الغاء المادة (٥) من قانون الصحة العامة ٨٩/ ١٩٨١ 9734400

167 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 167 لسنة 1988 الغاء المادة (٥) من قانون الصحة العامة ٨٩/ ١٩٨١

عنوان التشريع: الغاء المادة (٥) من قانون الصحة العامة ٨٩/ ١٩٨١

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٧

تاريخ التشريع      ٢٩-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩١ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٩١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٢-١٩٨٨ ما يلي:­

 

اولا- تلغى  المادة (٥) من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ المتعلقة بتشكيل مجلس صحة المحافظة واختصاصاته، كما تلغى الفقرة (٣) من ( اولا ­ أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٩٦ في ٥-٩-١٩٨٧.

 

ثانيا- تناط الاختصاصات والمهام التي كان يمارسها مجلس الصحة بدوائر الصحة في بغداد والمحافظات وتعتبر جزء من واجبات تلك الدوائر.

 

ثالثا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

 

 

                                                                      صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة